الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص251
وهذه مسألة العول [ 1 ] فيدخل النقص على البنت والبنات) ان اتفقن [ 2 ] (وعلى قرابة الاب من الاخوات [ 3 ]، لا على الجميع.وقد تقدم).
وهذه العبارة اجود مما سلف حيث لم يذكر الاب فيمن يدخل عليه النقص.
كما لو خلف بنتا واحدة [ 4 ].
أو بنات [ 5 ] أو اختا [ 6 ] أو اخوات [ 7 ] أو بنتا وابوين [ 8 ].= الزيادة بالنصف: 2 / 3 ++ 1 / 3 ++ 1 / 2 = 4 ++ 2 ++ 3 / 6 = 9 / 6 = 1 عدد صحيح 3 / = 1 عدد صحيح 1 / 2 (1) الممتنعة عندنا.وقد مرت في ص 86 – 94.
(2) كما مر عند الهامش 1 – 2 ص 250.فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الكامل.وكذا الابوان.
والباقي للبنات، أو البنت مهما بلغ.فمثلا في الفرض الاول يأخذ الزوج الربع كاملا، ويأخذ الابوان السدسين، والباقي وهو سدسان ونصف للبنات فقد نقص سهمهن بسدس ونصف سدس.
(3) كما في الهامش رقم 3 ص 250.فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الكامل.كذا كلالة الام تأخذ نصيبها الكامل.والباقي لكلالة الاب مهما بلغ.فمثلا في الفرض الاخير يأخذ الزوج سهمه الكامل وهو النصف، وتأخذ كلالة الام سهمها الكامل وهو الثلث.والباقي وهو سدس واحد يكون لكلالة الاب.فقد نقص سهمهن بثلاثة أسداس.
(4) فان لها النصف.فتزيد الفريضة بالنصف الباقي.
(5) فان لهن الثلثين.فتزيد الفريضة بالثلث الباقي.
(6) فان لها النصف.فتزيد الفريضة بالنصف الباقي.
(7) فان لهن الثلثين.فتزيد الفريضة بالثلث الباقي.
(8) فان لها النصف، وللابوين السدسين.فنزيد الفريضة بسدس.