الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص249
اصل الفريضة اربعة: مخرج الربع، ينكسر على الفريقين [ 1 ]، وعدد الاخوة يوافق نصيبهم بالثلث [ 2 ] فتردهم الى اثنين [ 3 ].
وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن.
فيدخل ما بقي من عددد الاخوة [ 4 ] في عددهن [ 5 ] فتجتزي به [ 6 ] وتضربه في الاربعة [ 7 ] يكون ستة عشر [ 8 ].
وبما ذكرناه من الامثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو بعضها متماثل، أو متداخل دون بعض.
(الثانية عشرة – ان تقصر الفريضة عن السهام) وانما تقصر [ 9 ]،
= أما عدد النصيب في طرف الاخوة فيتوافق مع عددهم بالثلث: فيستبدل من عددهم الست ثلثه وهو العدد 2.
اذن فالعدد في طرف الزوجات 4، وفي طرف الاخوة 2.
والثاني داخل في الاول فيكتفى بعدد الاربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي – ايضا – اربعة، تصير 16 = 4
4.
فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء، لكنه آل الى ذلك أخيرا.
(1) لان للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الاربع، وللاخوة ثلاثا ينكسر على عددهم الست.
(2) توافقا بالمعنى الاعم.
(3) ثلث عددهم الست.
(4) وهو العدد ” 2 “.
(5) الذي هو ” 4 “.
(6) أي بالعدد ” 4 “.
(7) أصل الفريضة.
(8) 4
4 = 16.
(9) يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين.