الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص247
الثالث [ 1 ] فتماثل الاعداد [ 2 ] فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر [ 3 ] تبلغ اربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين.
فللزوجات ستة [ 4 ] ولاخوة الام ثمانية [ 5 ]، ولاخوة الاب عشره [ 6 ].
لكل سهم [ 7 ] ومثال المتماثلة [ 8 ]: ثلاث اخوة من اب.
ومثلهم من ام.
اصل الفريضة ثلاثة [ 9 ] والنسبة بين النصيب والعدد مباينة [ 10 ].
والعددان متماثلان
(1) أي خمس العشرة.
(2) اي الاعداد المستبدلة في الزوجات، وكلالة الام، وكلالة الاب.
(3) أصل الفريضة.
(4) لان سهمهن كان 3 فيأخذنه مضروبا في 2 = 6.
(5) لان سهمهم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 2 = 8.
(6) لان سهمهم كان 5 فيأخذونه مضروبا في 2 = 10.
(7) أي أن السهام عند ذلك اصبحت على قدر الرؤس فيأخذ كل رأس من كل فريق سهما.
حيث الزوجات كن ستا واصبحت سهامهن ايضا ستا.
كما ان عدد كلالة الام ثمانية وسهماهم ايضا ثمانية.
كذلك عدد كلالة الاب عشرة وسهماهم ايضا عشرة.
(8) اي التماثل بين عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر.
(9) لان لكلالة الام الثلث، والباقي لكلالة الاب.
فيجب تقسيم التركة أثلاثا.
ثلث واحد لكلالة الام، وثلثان لكلالة الاب.
(10) لان عدد كلالة الام 3 ونصيبهم 1.
كذلك عدد كلالة الاب 3 ونصيبهم 2.
فبين عدد كل فريق وعدد نصيبه تباين اذن يسقط اعتبار عدد النصيب.
ويكون الاعتبار بعدد الفريق فقط.
وبين عدد فريق كلالة الام، وعدد فريق كلالة الاب تماثل، فيكتفى باحد العددين.
فيضرب في أصل الفريضة التي هي 3.
ومضروب 3 في 3 = 9.