پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص246

مخرج الربع [ 1 ] والثلث [ 2 ].

للزوجات ثلاثة [ 3 ] وتوافق عددهن بالثلث [ 4 ] ولكلالة الام اربعة [ 5 ] وتوافق عددهن بالربع [ 6 ] ولكلالة الاب خمسة توافق عددهم بالخمس [ 7 ].

فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين [ 8 ] الى اثنين [ 9 ]، لانهما [ 10 ] ثلث الاول [ 11 ]، وربع الثاني [ 12 ]، وخمس

(1) فرض الزوجات.

(2) فرض كلالة الام.

(3) ربع الفريضة.

(4) لان عددهن 6.

فيكون بينه وبين عدد نصيبهن وهو 3 توافق بالمعنى الاعم.

وبما أن العدد الذي يعدهما هو 3 وهو مخرج الثلث، فالتوافق بينهما اذن بالثلث.

(5) ثلث الفريضة.

(6) لان عددهم 8 وهو يوافق عدد نصيبهم وهو 4 بالربع لان 4 العادلهما مخرج الربع، لكن التوافق هنا ايضا بمعناه الاعم.

(7) لان عددهم 10 وهو يوافق عدد النصيب: 5 بالخمس، لان 5 العادلهما مخرج الخمس.

والتوافق بالمعنى الاعم.

(8) اي من الاب ومن الام.

(9) يعني يستبدل عن عدد الزوجات الست الى العدد 2، لانه وفق الست أي ثلثه وكذا يستبدل عن عدد كلالة الام الثمانية الى العدد 2، لانه وفق الثمانية اي ربعها.

وكذلك عن عدد كلالة الاب العشرة الى العدد 2 لانه وفق العشرة أي خمسها.

(10) اي العدد اثنين.

(11) أي ثلث الستة.

(12) اي ربع الثمانية.