الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص245
في سبعة [ 1 ] تبلغ اثنين واربعين، ثم في اصل الفريضة [ 2 ] تبلغ خمسمائة واربعة [ 3 ]، ومن كان له سهم اخذه مضروبا في اثنين واربعين [ 4 ].
ولا يلتفت الى توافق الاثني عشر [ 5 ]، والاثنين والاربعين [ 6 ]، في السدس [ 7 ].
ومثال المتوافقة [ 8 ] مع الانكسار على اكثر من فريق: ست زوجات – كما يتفق في المريض يطلق، ثم يتزوج ويدخل، ثم يموت قبل الحول [ 9 ] – وثمانية من كلام الام، وعشرة من كلالة الاب.
فالفريضة: اثنا عشر:
(1) عدد كلالة الاب.
(2) التي هي اثنا عشر.
(3) 12
42 = 504.
(4) فللزوجتين كان 3 فتأخذانه مضروبا في 42 = 126 لكل واحدة منهما نصفه: 63.
ولكلالة الام كان 4 فيأخذونه مضروبا في 42 = 168 وعددهم 3 فلكل واحد منهم: 56.
ولكلالة الاب كان 5 فيأخذونه مضروبا في 42 = 210 وعددهم 7 فلكل واحد منهم: 30.
(5) التي هي أصل الفريضة.
(6) مضروب المخارج.
(7) حيث ان العدد العادلهما هو 6: مخرج السدس.
(8) اي ما كان بين عدد النصيب وعدد الفريق توافق.
وكان ينكسر عدد النصيب على عدد الفريق.
(9) لان مطلقة المريض الذي يموت قبل مضى حول عن تاريخ الطلاق تكون بحكم الزوجة.