پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص244

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج [ 1 ] مع اصل المسألة [ 2 ]، ولا عدمه فلا يقال: العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها الى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف ايضا.

ولو كان اخوة الام [ 3 ] ثلاثة صح الفرض ايضا [ 4 ].

لكن هنا [ 5 ] تضرب اثنين [ 6 ] في ثلاثة [ 7 ]، ثم [ 8 ]

= وكان لكلالة الاب 5 فيأخذونه مضروبا في 70 = ” 350 “.

وعددهم سبعة فلكل واحد منهم: ” 50 “.

(1) كالسبعين في المثال المفروض.

(2) التي هي اثنا عشر في المثال المفرض.

(3) يعني لو استبدل عدد الاخوة للام في المثال المفروض عن الخمسة الى ثلاثة.

فهناك زوجتان، وثلاثة من اخوة الام، وسبعة من إخوة الاب والفريضة أيضا اثنا عشر: مخرج الربع والثلث.

للزوجتين 3 تباين عددهما.

ولكلالة الام 4 تباين عددهم الثلاثة.

ولكلالة الاب 5 تباين عددهم السبعة.

فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر: 2

7 = 42 ثم المجتمع في أصل الفريضة: 42

12 = 504.

(4) أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فانه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض، وان اختلفا في النتيجة.

(5) أي في مثال كون أخوة الام ثلاثة.

(6) عدد الزوجتين.

(7) عدد كلالة الام.

(8) اي ثم المجتمع وهو 6.