پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص243

الثلث: اربعة [ 1 ]، وللاخوة للاب الباقي وهو خمسة، ولا وفق بين نصيب كل وعدده [ 2 ]، والاعداد ايضا متباينة [ 3 ]، فتضرب ايها شئت في الآخر، ثم المرتفع في الباقي [ 4 ]، ثم المجتمع [ 5 ] في اصل الفريضة [ 6 ] فتضرب هنا اثنين [ 7 ] في خمسة [ 8 ]، ثم المجتمع [ 9 ] في سبعة [ 10 ] يكون سبعين، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمأة واربعين [ 11 ].

فكل من كان له سهم من اثني عشر اخذه مضروبا في سبعين [ 12 ].

(1) لانها ثلث الفريضة المذكورة.

(2) لان عدد نصيب الزوجتين ثلاثة.

وهي لا توافق عددهما، بل بينهما تباين وعدد نصيب كلالة الام اربعة.

وهي تباين عددهم الخمسة.

وعدد نصيب كلالة الاب خمسة، وهي تباين عددهم السبعة.

(3) أي بين أعداد كل فريق وآخر أيضا مباينة، لان بين 7 و 5 و 2 تباينا ظاهرا (4) فنضرب 7 في 5 يحصل 35 ثم 35 في 2 يحصل 70.

(5) وهو 70 الحاصل من ” 5

2 “.

(6) التي هي 12 فيحصل 840 = ” 70

12 “.

(7) عدد الزوجتين.

(8) عدد كلالة الام.

(9) وهو 35.

(10) عدد كلالة الاب.

(11) 2

12 = 840.

(12) فقد كان للزوجتين 3 فتأخذانه مضروبا في 70 = ” 210 ” لكل منهما نصفه: ” 105 “.

وكان لكلالة الام 4 فيأخذونه مضروبا في 70 = ” 280 ” وعددهم خمسة.

فلكل واحد منهم: ” 56 “.