الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص242
(مئة وخمسة [ 1 ]، ولقرابة الام) الخمسة (سهمان) من اصلها تأخذهما (مضروبين فيها) اي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون [ 2 ] (لكل) واحد منهم (اربعة عشر): خمس السبعين (ولقرابة الاب سهم) من الاصل ومضروبه فيها [ 3 ] (خمسة وثلاثون لكل) واحد منهم (خمسة): سبع المجتمع [ 4 ].
وما ذكر مثال للمنكسر على اكثر من فريق مع التباين [ 5 ]، لكنه لم ينكسر على الجميع [ 6 ].
ولو اردت مثالا لانكسارها على الجميع ابدلت الزوج بزوجتين [ 7 ]، ويصير أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث والربع، لانها المجتمع من ضرب احداهما في الاخرى، لتباينهما فللزوجتين الربع: ثلاثة [ 8 ]، وللاخوة للام
(1) وهو نصف التركة.
(2) ثلث التركة.
(3) أي في الخمسة والثلاثين.
(4) أي سبع الخمسة والثلاثين.
(5) بين عدد نصيبب كل فريق، وعدد سهامهم.
(6) لان الزوج كان فريقا أيضا ولم ولم ينكسر نصيبه على عدده.
(7) فاجتمع: كلالة الاب السبعة، وكلالة الام الخمسة، والزوجتان.
فنصيب الزوجتين الربع، ونصيب كلالة الام الثلث.
وبين مخرجيهما تباين فيضرب 3 في 4 = 12 فللزوجتين ربع ذلك: 3 ينكسر على عددهما، ولكلالة الام ثلثه: 4 ينكسر على عددهم وهي خمسة.
ولكلالة الاب الباقي: 5 ينكسر على عددهم وهي سبعة.
إذن فانكسر عدد نصيب الجميع على عدد سهامهم.
(8) لانها ربع الاثني عشر: أصل الفريضة.