الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص241
ومخرجهما ستة [ 1 ]: مضرب اثنين: مخرج النصف في ثلاثة: مخرج الثلث لتباينهما (للزوج) منها النصف: (ثلاثة، وللاخوة للام) الثلث (سهمان) ينكسر عليهم (ولا وفق) بينهما وبين الخمسة [ 2 ] (وللاخوة للاب سهم) واحد وهو ما بقي من الفريضة، (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة، فاعتبر نسبة عدد الفريقين [ 3 ]، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة الى الآخر [ 4 ] تجدهما متباينين إذ لا يعدهما الا واحد [ 5 ]، ولانك إذا اسقطت اقلهما من الاكثر بقي اثنان فإذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد [ 6 ].
(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين [ 7 ] تضربها في) ستة (اصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين وعشرة) [ 8 ] ومنها تصح [ 9 ].
(فمن كان له) من اصل الفريضة (سهم اخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة) من الاصل يأخذها (مضروبة فيها) اي في الخمسة والثلاثين يكون
(1) لان بين مخرج النصف، ومخرج الثلث تباين فيضرب 2 في 3 يحصل 6 وهو أصل الفريضة.
(2) بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو 2.
(3) وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه.
ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر، واسقاط اعتبار عدد النصيب (4) أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة الى الآخر.
فهما متباينان.
(5) إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد.
(6) وهذا دليل التباين.
إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر.
(7) 5
7 = 35.
(8) 35
6 = 210.
(9) السهام.