الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص240
وان كانت متداخلة [ 1 ] اقتصرت على ضرب الاكثر [ 2 ].
وان كانت متوافقة [ 3 ] ضربت احد المتوافقين في عدد الآخر [ 4 ].
وان كانت متباينة ضربت احدها في الاخر ثم المجتمع في الآخر [ 5 ].
وهكذا (وضربت ما يحصل منها [ 6 ] في اصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة اخوة لام، وسبعة لاب فاصلها [ 7 ] ستة)، لان فيها نصفا [ 8 ] وثلثا [ 9 ]
= يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب، ويلاحظ اعداد السهام.
لكن بين عددي الفريقين تماثلا، فيكتفى بأحدهما.
وعند ذلك يضرب 3: سهام الاخوة في 3: اصل الفريضة تحصل 9.
فلكلالة الام ثلثها = 3 ينطبق على عددهم.
ولكلالة الاب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر.
(1) كما لو كانت الاخوة من الام في المثال المذكور ستة فان عدد كلالة الاب حينئذ داخل في عدد كلالة الام.
فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
(2) في أصل الفريضة.
(3) كما لو كانت الاخوة من الام ستة، والاخوة من الاب تسعة.
فتضربوفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2
3 = 54.
(4) ثم المجتمع في أصل الفريضة.
(5) إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الاعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
(6) بعد ضرب اعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر (7) اي أصل الفريضة.
(8) فريضة الزوج.
(9) فريضة كلالة الام.
أما كلالة الاب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة