الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص239
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [ 1 ].
(أو) كان (غيره) اي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين [ 2 ]، أو بين بعضها [ 3 ] كذلك جعلت كل عدد بحاله [ 4 ]، ثم اعتبرت الاعداد [ 5 ].
فان كانت متماثلة [ 6 ] اقتصرت منها على واحد وضربته في اصل الفريضة.
= للزوجة ربع ذلك 18.
ولكلالة الام ثلث ذلك 24.
ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد منهم 4.
ولكلالة الاب الباقي وهو 30 لكل واحد 3.
(1) فنستبدل عدد ذلك فقط الى وفقه.
(2) كما إذا كان عدد النصيب 2، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا.
وعند ذلك يسقط إعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط.
(3) اي في أحد الفريقين.
(4) من غير أن تستبدله.
والخلاصة: انه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم توافق تستبدل عدد السهام بالوفق، وان كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى اي تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا.
(5) الاصلية، أو المستبدلة، فتعتبر الاعداد بعضها مع بعض.
والمراد بالاعداد: اعداد سهام كل فريق.
(6) مثاله: ثلاثة اخوة لاب، وثلاثة لام.
أصل فريضتهم ثلاثة: اثنان لكلالة الاب، وواحد لكلالة الام.
ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم.
وبما ان عدد نصيب كل فريق =