الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص238
ينقسم عليهن بغير كسر.
وثمانية [ 1 ] كذلك [ 2 ].
(وان انكسرت على اكثر) من فريق، فاما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق [ 3 ].
فان كان الاول [ 4 ] (نسبت الاعداد بالوفق) [ 5 ] ورددت كل فريق الى جزء وفقه [ 6 ].
(1) في الثاني.
(2) اي ينقسم عليهن بغير كسر.
(3) بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
(4) اي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
(5) اي ابدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم الى وفق العدد، فان كان التوافق بالنصف ابدلت كل عدد الى نصفه، أو بالربع ابدلت الى ربعه.
وهكذا.
(6) اي الكسر المناسب للوفق كما اوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك: ان للميت اخوة عشرة للاب واخوة ستة للام.
وزوجة.
فاصل الفريضة من اثني عشر، لان نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الام الثلث، وبين 4 و 3 مباينة.
تأخذ الزوجة 3.
وتأخذ كلالة الام 4.
والباقي 5 لكلالة الاب.
فنصيب كلالة الام 4 وعددهم 6.
وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6الى وفقه اي نصفه.
وهو 3.
ونصيب كلالة الاب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الاعم، فنستبدل 10 الى وفقه أي خمسه وهو 2.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الاعداد الباقية.
فبين 3 و 2 تباين نضرب احدهما في الآخر يحصل 6.
ثم نضرب 6 في 12: اصل الفريضة يحصل 72.