پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص237

الفريضة [ 1 ] اخذه مضروبا في خمسة [ 2 ] فهو نصيبه، ونصيب البنات منها عشرون [ 3 ] لكل واحدة اربع.

وان توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا، أو ثماني فالتوافق بالنصف في الاول [ 4 ]، والربع في الثاني [ 5 ] فتضرب نصف عددهن [ 6 ]، أو ربعه [ 7 ] في اصل الفريضة [ 8 ] تبلغ ثمانية عشر في الاول [ 9 ]، واثني عشر في الثاني [ 10 ] فللبنات اثنا عشر [ 11 ]

(1) الذي هو ستة.

(2) لان الارتقاء كان بسبب ضرب خمسة في أصل الفريضة.

فإذا كان الاب يأخذ من أصل الفريضة التي هي ستة سهما واحدا وهو السدس فبعد ارتقاءها الى ثلاثين يجب ضرب سهم الاب الذي هو واحد في خمسة فهو يستحق خمسة من ثلاثين بعد ما كان مستحقا واحدا من ستة.

(3) لان نصيبهن كان اربعة من ستة.

فلابد من ضربها في خمسة تبلغ عشرين.

(4) لان بين الاربعة: عدد النصيب.

والستة: عدد الرؤوس، توافق بالنصف، لان العدد العاد لها ” 2 ” وهو مخرج النصف.

(5) لان بين الاربعة والثمان توافق بالربع بالمعنى الاعم، لان العدد العادلهما هي اربعة.

(6) في صورة كونهن ستا.

(7) في صورة كونهن ثمانا.

(8) التي هي ستة.

(9) وهو ما كان عددهن ستا.

(10) وهو ما كان عددهن ثمانا.

(11) في الاول.