الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص236
(فان انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) [ 1 ] لا نصيبه (في اصل الفريضة ان عدم الوفق بين العدد والنصيب كابوين وخمس بنات).
اصل فريضتهم ستة، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة و (نصيب الابوين) منها (اثنان) لا ينكسر عليهما [ 2 ] (ونصيب البنات اربعة) [ 3 ] تنكسر عليهن [ 4 ] وتباين عددهن [ 5 ] وهو خمسة لانك [ 6 ] إذا اسقطت اقل العددين [ 7 ] من الاكثر [ 8 ] بقي واحد [ 9 ] (فتضرب) عددهن وهو (الخمسة في الستة: اصل الفريضة) تبلغ ثلاثين [ 10 ]، فكل من حصل له شئ من اصل
= الثاني: أن ينكسر على فريق واحد.
مع عدم التوافق بين عدد النصيب، وعدد السهام.
الثالث: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم.
الرابع: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور.
(1) اي عدد سهام الفريق المنكسر عليه.
(2) لان لكل واحد منهما السدس.
(3) من الستة الباقية.
(4) لان عددهن خمسة.
اما النصيب فعدده اربعة فيجب انكسار عدد النصيب على خمسة أسهم.
(5) اي الاربعة تباين عددهن الذي هو خمسة.
(6) دليل لكون النسبة بين 4 و 5 هو التباين.
(7) وهي اربعة.
(8) وهي خمسة.
(9) وهي علامة التباين كما سبق.
(10) فارتقت الفريضة من الستة الى ثلاثين.