پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص235

جزء من احد عشر.

وفي الاخير [ 1 ] من ثلاثة عشرة [ 2 ].

(الحادية عشرة – الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت) على مخارج السهام [ 3 ] (بغير كسر فلا بحث كزوج واخت لابوين، أو لاب فالمسألة من سهمين)، لان فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والاخت بغير كسر.

وان لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها [ 4 ]، فاما ان تنكسر على فريق واحد أو اكثر [ 5 ]، ثم إما ان يكون بين عدد المنكسر عليه [ 6 ] وسهامه وفق بالمعنى الاعم [ 7 ] اولا، فالاقسام اربعة [ 8 ].

(1) وهو ” 26 – و – 39 “.

(2) أي جزء من ثلاثة عشر جزء.

(3) أي أصحاب السهام.

وليس المراد مخارج الكسور.

(4) أي الفريضة مساوية للسهام، وهذا في مقابل ما إذا نقصت الفريضة عن السهام كما يأتي في المسألة الثانية عشرة.

أو زادت كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة (5) كما إذا كان هناك أجداد من جهة الاب واجداد من جهة الام، وكان عدد كل قبيل أربعة.

فحصة الاجداد للاب ثلثان.

وعددهم أربعة، وحصة الاجداد للام ثلث واحد.

وعددهم أيضا أربعة.

فاحتاجت المسألة الى انكسار حصة كل قبيل حسب رؤسهم أو سهامهم كما مر في ص 144 ويأتي توضيح ذلك.

(6) وهو القبيل الذي يستحق الحصة المفروضة.

كأجداد الاب الذين يستحقون الثلثين مثلا، فإذا كان عددهم اربعة ذكور في درجة واحدة فسهامهم أربعة.

وبين عدد السهام حينئذ، وعدد الحصة التي استحقوها وهي الثلثان توافق.

ولكن بالمعنى الاعم (7) أعم من التوافق بالمعنى الاخص، ومن التداخل.

(8) الاول: أن ينكسر على فريق واحد.

مع التوافق بين عدد النصيب وعدد السهام.