الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص233
يعدهما الاثنان [ 1 ]، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة [ 2 ]، والثمانية والاثني عشر يعدهما الاربعة [ 3 ].
ولك هنا [ 4 ] اعتبار كل من التوافق والتداخل [ 5 ] وان كان اعتبار ما تقل معه الفريضة [ 6 ] اولى، ويسمى المتوافقان – مطلقا [ 7 ] – بالمتشاركين، لاشتراكهما في جزء الوفق [ 8 ].
فيجتزى عند اجتماعهما [ 9 ] بضرب احدهما في الكسر الذي ذلك العدد [ 10 ] المشترك سمي له [ 11 ]
(1) هذا مثال أول.
(2) هذا مثال ثان.
(3) هذا مثال ثالث.
(4) أي في المتوافقين بالمعنى الاعم.
(5) فاعتبار التوافق هو ضرب وفق أحدهما في الآخر.
وأما اعتبار التداخل فهو الاكتفاء بالاكثر.
(6) وهو اعتبار التداخل.
(7) سواء بالمعنى الاعم والمعنى الاخص.
(8) أي في الكسر الذي هو وفقهما.
(9) أي اجتماع العددين المتوافقين كالعدد 8 – و – 12.
(10) الثالث العاد لهما.
فهما يشتركان فيه حيث إنه ينفيهما جميعا.
(11) كالربع في الاربعة، والخمس في الخمسة، والسدس في الستة فالعدد الثالث إذا كان اثنين فهو سمي النصف، وإذا كان 3 فهو سمي الثلث وإذا كان 4 فهو سمي الربع وهكذا.
ومراد ” الشارح ” هو أن يضرب أحد العددين المتوافقين في وفق الآخر.
وفسر الوفق بقوله: الكسر الذي ذلك العدد المشترك سمي له.
فعبر عن المفسر بالمفسر