پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص232

فإن عدهما الاثنان خاصة [ 1 ] فهما متوافقان بالنصف [ 2 ]، أو الثلاثة [ 3 ] فبالثلث، أو الاربعة فبالربع.

وهكذا.

ولو تعدد ما يعدهما من الاعداد فالمعتبر اقلهما جزء [ 4 ] كالاربعة مع الاثنين [ 5 ] فالمعتبر الاربعة [ 6 ].

ثم ان كان اقلهما لا يزيد عن نصف الاكثر، ونفى الاكثر ولو مرارا، كالثلاثة والستة.

والاربعة والاثني عشر.

فهما المتوافقان بالمعنى الاعم، والمتداخلان ايضا [ 7 ].

وإن تجاوزه [ 8 ] فهما المتوافقان بالمعنى الاخص [ 9 ] كالستة والثمانية

(1) هذا القيد احتراز عما لو تعدد العدد العاد لهما.

فانه في تلك الصورة يجب الاخذ بالعدد الاكبر أي بالكسر الاصغر.

كما سيوضحه الشارح رحمه الله.

(2) لان العدد ” 2 ” مخرج النصف.

(3) أي خاصة.

(4) أي أقلهما كسرا.

وهو العدد الاكبر.

كما إذا عدهما الاربعة والاثنان.

فيجب الاخذ بالاربعة، لانها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان (5) كما في العددين 8 – و – 12.

فانه يعدهما كل من 4 و 2.

(6) لانها مخرج الربع، بخلاف الاثنين فانه مخرج النصف.

فالاول أكبر عددا وأقل كسرا، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا.

(7) هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الاكبر بلا حاجة الى ضرب الوفق.

فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب التعريف المشهور.

(8) أي تجاوز العدد الاقل نصف العدد الاكثر.

(9) المشهور.