الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص230
مرة [ 1 ]، أو مرارا [ 2 ] بقي واحد.
ولا يعدهما [ 3 ] سوى الواحد، سواء تجاوز اقلهما نصف الاكثر كثلاثة وخمسة، ام لا كثلاثة وسبعة.
والمتوافقان هما: اللذان يعدهما غير الواحد [ 4 ] ويلزمهما [ 5 ] أنه إذا اسقط اقلهما من الاكثر مرة [ 6 ] أو مرارا [ 7 ]
= ما بقي من الاصغر من باقي الاكبر.
وهكذا حتى لا يبقى في الاخير سوى واحد.
مثال الاول: ” 3 ” و – ” 10 ” تسقط ” 3 ” من ” 10 ” ثلاث مرات ليبقى واحد.
مثال الثاني: 8 – و – 13.
تسقط 8 من 13 تبقى 5 ثم تسقط 5 من 8 تبقى 3 ثم تسقط 3 من 5 يبقى 2 ثم يسقط 2 من 3 يبقى 1.
(1) كما بين 8 – و – 9.
(2) كما بين 3 – و – 10.
(3) أي لا يفنيهما – بالتكرار – عدد ثالث سوى ” 1 ” وهذا التعريف ينطبق على جميع أفراد التباين العددي.
فالعددان 8 و 9 لا يفنيهما عد ثالث سوى 1.
وكذلك العددان 3 – و – 10 لا يفنيهما عدد ثالث سوى 1.
وهكذا في جميع أمثلة المتباينين.
(4) الاثنان فما فوق.
كما في العددين 9 – و – 12.
فالعدد ” 3 ” يفني ” 9 ” بتكرره ثلاث مرات.
ويفني ” 12 ” بتكرره أربع مرات.
(5) يعني الذي يذكره يكون من لوازم العددين المتوافقين دائما.
(6) هذا فيما إذا كان العدد الاصغر متجاوزا نصف الاكبر.
كما في 9 – و – 15.
فبعد إسقاط الاول من الثاني يبقى 6.
والعدد الثالث العاد لهما هو 3.
وبما أنه مخرج الثلث.
فالعددان 9 – و – 15 متوافقان بالثلث.
(7) ذلك فيما إذا كان العدد الاصغر دون نصف العدد الاكبر.
كما في 9 – و – 21.
فبعد اسقاط الاول من الثاني مرتين يبقى 3.
وهو العاد لهما – إتفاقا – لان 3 =