پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص230

مرة [ 1 ]، أو مرارا [ 2 ] بقي واحد.

ولا يعدهما [ 3 ] سوى الواحد، سواء تجاوز اقلهما نصف الاكثر كثلاثة وخمسة، ام لا كثلاثة وسبعة.

والمتوافقان هما: اللذان يعدهما غير الواحد [ 4 ] ويلزمهما [ 5 ] أنه إذا اسقط اقلهما من الاكثر مرة [ 6 ] أو مرارا [ 7 ]

= ما بقي من الاصغر من باقي الاكبر.

وهكذا حتى لا يبقى في الاخير سوى واحد.

مثال الاول: ” 3 ” و – ” 10 ” تسقط ” 3 ” من ” 10 ” ثلاث مرات ليبقى واحد.

مثال الثاني: 8 – و – 13.

تسقط 8 من 13 تبقى 5 ثم تسقط 5 من 8 تبقى 3 ثم تسقط 3 من 5 يبقى 2 ثم يسقط 2 من 3 يبقى 1.

(1) كما بين 8 – و – 9.

(2) كما بين 3 – و – 10.

(3) أي لا يفنيهما – بالتكرار – عدد ثالث سوى ” 1 ” وهذا التعريف ينطبق على جميع أفراد التباين العددي.

فالعددان 8 و 9 لا يفنيهما عد ثالث سوى 1.

وكذلك العددان 3 – و – 10 لا يفنيهما عدد ثالث سوى 1.

وهكذا في جميع أمثلة المتباينين.

(4) الاثنان فما فوق.

كما في العددين 9 – و – 12.

فالعدد ” 3 ” يفني ” 9 ” بتكرره ثلاث مرات.

ويفني ” 12 ” بتكرره أربع مرات.

(5) يعني الذي يذكره يكون من لوازم العددين المتوافقين دائما.

(6) هذا فيما إذا كان العدد الاصغر متجاوزا نصف الاكبر.

كما في 9 – و – 15.

فبعد إسقاط الاول من الثاني يبقى 6.

والعدد الثالث العاد لهما هو 3.

وبما أنه مخرج الثلث.

فالعددان 9 – و – 15 متوافقان بالثلث.

(7) ذلك فيما إذا كان العدد الاصغر دون نصف العدد الاكبر.

كما في 9 – و – 21.

فبعد اسقاط الاول من الثاني مرتين يبقى 3.

وهو العاد لهما – إتفاقا – لان 3 =