پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص229

فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل انثى سهما فما اجتمع فهو اصل المال [ 1 ].

ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق [ 2 ]، ويبقى حكم تمامها وانكسارها [ 3 ] كما سيأتي.

وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي [ 4 ] والاختلاف [ 5 ] وتأتي الحاجة إليه ايضا فلا بد من الاشارة الى معناها: فالمتماثلان هما: المتساويان قدرا.

والمتباينان هما: المختلفان اللذان إذا اسقط اقلهما من الاكثر [ 6 ]

(1) كما لو كان الاولاد أربعة ذكور وأربعة اناث، فللاناث أربعة أسهم.

وللذكور ثمانية أسهم فتلك اثنا عشر سهما.

فأصل المال ينقسم الى اثني عشر، لكل ذكر سهمان.

ولكل انثى سهم.

(2) في موارد كثيرة، مثلا: إذا اجتمع زوج مع أب وولد ذكور.

فالزوج ذو سهم، وسهمه الربع، والاب ذو سهم، وسهمه السدس.

أما الاولاد فيرثون بالقرابة.

وحينئذ يجب ملاحظة الفريضة حسب سهام ذوي الفروض.

فالفريضة من اثني عشر: مخرج السدس، والربع.

(3) المراد من تمام الفريضة: هو انطباق الفريضة على ذوي السهام ووفائها بالتقسيم عليهم.

والمراد من الانكسار: هو عدم انطباق الفريضة عليهم.

فتحتاج الى كسر في أحد الاطراف، أو في جميعها كما سيأتي في المسألة الحادية عشرة.

(4) أي التماثل.

(5) أي التباين والتوافق والتداخل.

(6) المراد من الاسقاط: ان يسقط الاصغر من الاكبر أولا، ثم يكرر ذلك حتى لا يبقى من الاكبر سوى الواحد.

أو يسقط الاصغر أولا ثم يسقط ما بقي من الاكبر من الاصغر.

ثم يسقط =