پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص228

وان تماثلث [ 1 ] اقتصرت على احدهما كالسدسين.

أو تداخلت [ 2 ] فعلى الاكثر [ 3 ] كالنصف والربع [ 4 ].

وهكذا.

ولو لم يكن في الورثة ذو فرض [ 5 ] فأصل المال [ 6 ] عدد رؤسهم مع التساوي كاربعة اولاد ذكور [ 7 ]، وان اختلفوا في الذكورية والانوثية

= فنضرب وفق 4 أي نصفه وهو 2 في نفس 6، أو نضرب وفق 6 أي نصفه وهو 3 في نفس 4 والحاصل يكون 12 = ” 2

6 ” = ” 3

4 ” اذن فأصل الفريضة التي يمكن اخراج السهام منها صحيحة هو العدد ” 12 ” اثنا عشر.

سدسها: 2 للاب، وربعها: 3 للزوج.

والباقي: 7 للاولاد.

(1) التماثل كون العدددين متساويين قدرا، ولذلك يكون مخرجهما متحدا.

فمخرج أحدهما هو المخرج للآخر.

كالسدسين للابوين.

فمخرج الفريضة هي ستة يصح سهم الاب، وكذا سهم الام منها بلا كسر.

(2) التداخل: كون العدد الاكبر من مضاعفات العدد الاصغر.

فعند ذلك يكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الاكبر، فيسقط اعتبار العدد الاصغر، ولذلك يقال: إن العدد الاصغر داخل في الاكبر.

(3) أي اقتصرت على مخرج العدد الاكبر.

فهو مخرج للاصغر أيضا.

(4) كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة.

فللزوج الربع، وللبنت النصف بالفريضة.

فمخرج الربع هو 4، ومخرج النصف هو 2.

والاخير داخل في الاول.

فالفريضة اذن من أربعة، لان سهم الزوج وكذا سهم البنت يخرج منها بسلام.

(5) كالاولاد ذكورا واناثا، أو ذكورا فقط.

وكالاخوة للابوين، أو للاب ذكورا اناثا.

أم ذكورا فقط، وكالاعمام والاخوال للاب، والاجداد والجدات للاب فان هؤلاء جميعا إنما يرثون بالقرابة إذ لا تعيين لهم بالفرض.

(6) من غير إعتبار فريضة.

(7) فان المال ينقسم الى أربعة أسهم متساوية.

لكل ولد ذكر سهم.