الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص227
بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث [ 1 ] فهي [ 2 ] من ستة.
وان توافقت [ 3 ] ضربت الوفق [ 4 ] من أحدهما في الاخر كما لو اتفق فيها [ 5 ] ربع وسدس [ 6 ] فاصلها اثنا عشر.
= العددين بتكرره – كما في ” 6 – 8 ” فان العدد ” 2 ” يفنيهما.
فالتباين هما العددان 4 – 7.
وأمثالهما.
وسيأتي من الشارح توضيح أوفى.
(1) فمخرج النصف 2، ومخرج الثلث 3.
وهما متباينان.
فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة.
(2) أي الفريضة.
(3) التوافق: أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين ” 4 و 6 “فان ” 2 ” هو العاد لهما.
وبما انه مخرج النصف.
فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر.
اذن يجب ضرب نصف 4 في مجموع 6، أو نصف 6 في مجموع 4.
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة 12.
(4) الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد ” 2 ” الذي هو مخرج النصف.
فبين العدد 4، والعدد 6 توافق بالنصف.
وفق أحدهما.
هو نصف أحدهما.
أما إذا كان العدد الثالث هو 3 فهو مخرج الثلث.
فوفق العددين هو ثلثهما.
وهكذا – كما سيتضح أكثر انشاء الله.
(5) أي في الفريضة.
(6) كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت.
فان للزوج حينئذ الربع، وللاب السدس.
وبين مخرج الربع وهو 4، ومخرج السدس وهو 6 توافق بالنصف، لان العدد الثالث العاد لهما هو العدد 2 وهو مخرج النصف.