الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص226
الى أن تصححها [ 1 ] من عدد ينتهي إليه الحساب.
وكذا لو كان في الفريضة نصفان [ 2 ].
وان اشتملت [ 3 ] على ثلث [ 4 ]، أو ثلثين [ 5 ]، أو هما [ 6 ] فهي من ثلاثة [ 7 ] أو على ربع [ 8 ] فهي من اربعة.
وهكذا.
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [ 9 ] فاصلها اقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا: وطريقه: ان تنسب بعضها الى بعض [ 10 ] فإن تباينت [ 11 ] ضربت
(1) أي الفريضة.
(2) كما لو كان زوج واخت للميت.
فالزوج فرضه النصف.
وكذا الاخت الواحدة لها النصف بالفرض.
(3) أي الفريضة.
(4) كما في الام مع عدم الحاجب لها من ولد واخوة، وكما في كلالة الام المتعددين.
(5) كما في البنات، أو الاخوات للاب.
(6) كما في الاختين للاب مع كلالة الام المتعددين.
(7) أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة الى ثلاث حصص (8) كما في الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج.
(9) كما لو اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس.
وهكذا مثاله: زوج، وبنت، وأب.
(10) مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج، ومخرج فرض البنت، ومخرج فرض الاب.
أي بين 4 و 2 و 6.
(11) التباين: أن لا يكون العددان متساويين في المقدار، ولا كون الاقل يفني الاكثر بتكرره – كما في ” 4 – 12 “، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا =