الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص225
وان ماتت الوسطى فللعليا نصيب الام، وللسفلى نصيب البنت، والباقي يرد ارباعا [ 1 ].
وان ماتت السفلى ورثتها الوسطى لانها ام، دون العليا لانها جدة واخت [ 2 ]، وهما محجوبتان بالام [ 3 ].
وقس على هذا.
(العاشرة – مخارج الفروض): اقل عدد تخرج [ 4 ] منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستة [ 5 ]، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [ 6 ].
فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من اربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية [ 7 ] فاصل الفريضة اثنان، فان انقسمت على جميع الورثة بغير كسر [ 8 ]، والا عملت كما سيأتي [ 9 ]
(1) فان السدس للعليا باعتبار أنها ام المتوفية، والنصف للسفلى باعتبار أنها بنت المتوفية.
والباقي وهو ” سدسان ” يرد عليهما حسب ما ورثتا من السهام.
فللام ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي الى اربعة وهو الفرع السابع.
(2) جدة من جهة الام، واخت من جهة الاب وهو الفرع الثامن.
(3) حيث إنها من الطبقة الاولى، والجدة والاخت من الطبقة الثانية.
(4) اي الفروض.
(5) وهي: النصف.
الربع.
الثمن.
الثلثان.
الثلث.
السدس.
(6) لان العدد ” 3 ” كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
(7) الاخوة والاجداد.
وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد ” 2 “.
(8) كما لو كان هناك زوج وأخ.
فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للاخ بالقرابة.
(9) من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.