پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص224

يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الارث: فلو اولد المجوسي بالنكاح [ 1 ]، أو المسلم بالشبهة [ 2 ] من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية [ 3 ].

فلو ماتت احداهما [ 4 ] فقد تركت [ 5 ] امها واختها فالمال [ 6 ] لامها [ 7 ].

فإن ماتت الام دونهما ورثها ابنتاها [ 8 ].

فإن ماتت احداهما [ 9 ] ورثتها الاخرى [ 10 ].

ولو اولدها [ 11 ] بنتا ثم اولد الثانية بنتا، فماله بينهن بالسوية.

فإن ماتت العليا [ 12 ] ورثتها الوسطى دون السفلى [ 13 ].

(1) وهذا أصل المسألة الاولى.

(2) وهذا أصل المسألة الثانية.

(3) لان له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الاول.

(4) اي احدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الاولى.

(5) اي هذه التي ماتت.

(6) اي تركة التي ماتت.

(7) لانها امها بالنسب ولو كان فاسدا اما تلك الاخت فلا ترثها، لانها من الطبقة الثانية، والام من الطبقة الاولى وهو الفرع الثاني.

(8) لانهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث.

(9) بعد موت الام.

(10) لعدم المانع بعد فرض أن الام ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع.

(11) اي المجوسي أولد بنتها الاولى بنتا ثانية، ثم اولد الثانية بنتا ثالثة.

فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس.

(12) اي الاولى التي هي ام للثانية وجدة للثالثة.

(13) لان الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس.