پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص223

الله ” [ 1 ] ” وقل الحق من ربكم ” [ 2 ].

” وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ” [ 3 ]، ولا شئ من الفاسد بما انزل الله، ولا بحق، ولا بقسط.

وهذا هو الاقوى.

وبهذه الحجة احتج ايضا ابن ادريس على نفي الفاسد منهما [ 4 ].

وقد عرفت فساده في فاسد النسب [ 5 ].

واما اخبار الشيخ [ 6 ] فعمدتها خبر السكوني [ 7 ] وامره واضح.

والباقي لا ينهض على مطلوبه [ 8 ].

وعلى ما اخترناه [ 9 ] (فلو نكح) المجوسي (امه فأولدها ورثته بالامومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه لام بالزوجية) لانه سبب فاسد.

(ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بينه وبين اولاده (بالنسب ايضا) وان كان فاسدا: ويتفرع عليهما [ 10 ] فروع كثيرة [ 11 ]

(1) المائدة: الآية 49.

(2) الكهف: الآية 29.

(3) المائدة: الآية 42.

(4) اي من النسب والسبب.

(5) حيث إنها شبهة.

والشبهة تقع نافذة كما عند المسلمين ايضا.

(6) اي التي استدل بها على صحة نكاح المجوسي ليرتب عليها التوارث ايضا.

(7) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 222.

وامره واضح، لانه ضعيف.

(8) لانها مرسلة، أو مقطوعة.

(9) من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا، وفي السبب إذا كان صحيحا عندنا.

(10) اي على المسألتين المذكورتين وهما: ” مسألة نكاح المجوسي امه “.

و ” مسألة نكاح المسلم بعض محارمه “.

(11) ويذكر (الشارح) ثمانية من تلك الفروع عند قوله: فلو اولد المجوسي