الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص222
ما سواه في شرع الاسلام فلا يجوز لحاكمهم [ 1 ] ان يرتب عليه [ 2 ] اثرا.
وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، لما رواه السكوني [ 3 ] عن علي (عليه السلام) ” أنه كان يورث المجوسي إذ تزوج بامه، واخته، وابنته من جهة انها امه وأنها زوجته “، وقول الصادق (عليه السلام) [ 4 ] – لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بامه -: ” اما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح ” بعد ان زبر [ 5 ] الساب.
وقوله (عليه السلام): ” إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ” [ 6 ].
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر والشرح: (إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح لا الفاسد).
أما الاول [ 7 ] فلان المسلمين يتوارثون بهما [ 8 ] حيث تقع الشبهة، وهي [ 9 ] موجودة فيهم.
واما الثاني [ 10 ] فلقوله تعالى: ” وان احكم بينهم بما انزل
(1) أي حاكم المسلمين.
(2) أي على ما سوا النسب والسبب الصحيحين.
(3) (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الحديثة الجزء 4 ص 249.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 596 الحديث 2.
(5) اي زجره ونهره.
(6) نفس المصدر ص 597 الحديث 3.
(7) وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد.
(8) اي بالنسب الصحيح والفاسد.
(9) اي الشبهة، لانهم يزعمون أن ذلك جائز.
فهي شبهة اشتبهت عليهم لا انهم يتعمدون ذلك عالمين بالحرمة.
(10) وهو عدم التوارث بالسبب الفاسد.