الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص221
انتقل الى وارثه الحي [ 1 ] ما ورثه [ 2 ]، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للامام.
وذهب بعض الاصحاب الى تعدي هذا الحكم الى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [ 3 ].
وهو ضعيف، لمنع التعليل [ 4 ] الموجب للتعدي مع كونه [ 5 ] على خلاف الاصل [ 6 ] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [ 7 ]، ولو كان الموت حتف الانف [ 8 ]، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
إذا ترافعوا الى حكام الاسلام، وقد اختلف الاصحاب فيه: فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن ادريس، محتجا ببطلان
(1) كالآخرين.
(2) منهما.
(3) وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
(4) أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
(5) أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فانه خلاف قانون الارث الاولي.
إذ قانون الارث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث.وهذا منتف فيما نحن فيه.
(6) أي الاصل الاولي في قانون الارث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
(7) وهو الغرق والهدم.
(8) أي بلا سبب خارجي،