الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص220
من غير نظر الى العلة، ولتخلفه [ 1 ] مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لاب فينتفي اعتبار التقديم [ 2 ] ويصير مال كل منهما لورثة الآخر [ 3 ].
وعلى اعتبار تقديم الاضعف – وجوبا كما يظهر من العبارة، وظاهر الاخبار تدل عليه.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) [ 4 ]، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس – لو غرق الاب وولده [ 5 ] قدم موت الابن [ 6 ] فيرث الاب [ 7 ] نصيبه منه، ثم يفرض موت الاب فيرث الابن نصيبه منه [ 8 ]، ويصير مال كل الى ورثة الآخر الاحياء [ 9 ]، وان شاركهما [ 10 ] مساو [ 11 ]
(1) أي لتخلف الاستناد المذكور وهو: تقديم الاضعف.
(2) أي وجه اعتبار التقديم الذي استند عليه المفيد وسلار في توريث كل مما ورث منه.
(3) يعني ان مال هذا ينتقل الى ذاك، ثم منه الى ورثته، ومن ذاك الى هذا ثم الى ورثته.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 595 الحديث 2.
(5) وفرضنا أن كل واحد منهما يملك مأة دينار.
(6) لانه الاكثر نصيبا ولذلك أخر في الارث.
(7) لانه الاضعف نصيبا ولذلك قدم في الارث.
(8) وحيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر.
فان مال الابن ينتقل جميعا الى والده، ثم مال والده الاصل ينتقل الى ولده.
وبعد ذلك ينتقل مال كل الى ورثته من الطبقة التالية.
(9) من الطبقة الثانية، أو الثالثة.
(10) في الموت.
(11) في المرتبة،