الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص219
واجيب بمنع وجوب تقديمه [ 1 ] بل هو على الاستحباب (و) لو سلم فإنما (يقدم الاضعف تعبدا) لا لعلة معقولة [ 2 ]، فان اكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن ادراكها، والواجب اتباع النص [ 3 ]
= ” ثالثا “: إن الاستناد المذكور للتوريث الذي ذكراه ينعدم فيما إذا تساويا في الاستحقاق، فانه لا أضعف ولا أقوى في البين.
فكيف يحكمان بالتوريث مما ورث منه في هذا المورد مع عدم وجود الاضعف.
فالفائدة التي توخياها في تقديم الاضعف.
وابتنيا عليها في التوريث المذكور تبقى بلا موجب كما إذا مات أخوان ولا أخ لهما غيرهما فان كل واحد يرث مال الآخر سواء قدم هذا على ذاك أم ذاك على هذا من غير تفاوت.
فلو قلنا حينئذ بالتوريث الذي ذكره المفيد وسلار استلزم ان يرث الثاني جميع ما للاول: من أصل ماله وما ورثه منه.
فيصبح الاول بلا تركة أما الثاني فيصبح متضاعف التركة.
(1) أي ليس فرض تقديم موت الاقوى واجبا، بل يجوز العكس.
فلو كانت الفائدة المذكورة واجبة المراعاة لكان الحكم المذكور واجبا، ولما لم يكن التالي لم يكن المقدم.
هذا هو الجواب الاول عن الاستدلال المذكور.
(2) أي لا يجب علينا أن نعرف وجه الحكم وعلته بما يتوافق مع عقولنا الضعيفة.
فرب حكمة عليا تخبو تحت الحكم الشرعي ولا يمكن لعقولنا تصورها بتاتا.
إذن فلا وجه للتسرع في توجيه الاحكام الشرعية الى استنباط علل لها وترتيب الاحكام على تلك العلل المستنبطة من عند أنفسنا.
وهذا هو الجواب الثاني عن الاستدلال المذكور.
(3) الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره في المقام وقد تقدم عند الهامش رقم 1 ص 217.