پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص218

[.

= ثم يفرض موت الرجل فترث منه الثمن وهي عبارة عن 500 ر 12، يضاف الى ما بقي لديها فيكون 500 ر 72.

اذن على فرض تقديم موت المرأة يصبح مالها بعد التوريث المذكور 500 ر 72 دينارا، وماله 500 ر 87 دينارا.

والخلاصة: أنه على القول بتوريث ما ورث منه يظهر التفاوت في تقديم هذه على ذاك.

أو ذاك على هذه.

أما لو لم نقل بالتوريث المذكور فلا أثر لتقديم أيهما على الآخر مثلا نفرض موت الرجل قبل المرأة فترث منه الثمن وهي 10، ثم يفرض موت المرأة فيرثها الربع وهي 20.

فيصبح مالها 70 دينارا.

ويصبح ماله 90 دينارا.

وكذا لو فرضنا العكس أي موت المرأة قبل الرجل فيرثها الربع وهي 20 ثم يفرض موت الرجل فترثه الثمن وهي 10، فيصبح مالها 70 وماله 90 أيضا.

من دون فرق أو تفاوت.

وبعد فانا إذا اعتقدنا أن في ظل الاحكام الشرعية حكما ومصالح وفوائد فلا بد من الالتزام بالتوريث المذكور حتى لا يخلو الحكم المذكور من أثر وفائدة بينة.

هذه خلاصة استدلال المفيد وسلار على مذهبهما.

وقد أجاب المشهور – ومنهم الشهيدان – عن هذا الاستدلال بوجوه: أولا: أن هذا الوارد في الخبر ليس واجبا، بل هو مستحب فيجوز تركه.

وبذلك تنقض الفائدة التي ذكراها أثرا لهذا الحكم.

ثانيا: إن حكم ومصالح الاحكام الشرعية ليست ظاهرة لنا، ولا يجب علينا معرفتها، أو استنباطها بالاستحسانات العقلية، فقد يبتنى حكم شرعي على مصلحة خفية لا يعرفها سوى الله.

ولذلك يجب علينا التعبد بظاهر النص الوارد وليس علينا أن نلتمس له حكمة وتعليلا مقبولا عندنا.