پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص217

ورثوا من هؤلاء [ 1 ].

وهذا [ 2 ] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا الى توريث كل مما ورث منه ايضا، استنادا الى وجوب تقديم الاضعف في الارث [ 3 ]، ولا فائدة الا التوريث مما ورث منه.

(1) الوسائل ج 17.

ص 592 الحديث رقم 33045.

(2) أي الخبر الثاني الاخير المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

(3) المراد من الاضعف: الاقل نصيبا.

وقوله: ” في الارث ” متعلق بقوله ” تقديم “.

يعني يقدم في الارث من كان أقل نصيبا.

وذلك بفرض موت الاكثر نصيبا أولا، ثم فرض موت الاقل نصيبا ثانيا.

فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت.

؟ فقال الامام (عليه السلام): ” تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة ” فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه، إذ لو لا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم.

؟ مثلا: إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا.

وفرضنا موت الرجل قبل المرأة.

ورثت منه الثمن وهي عبارة عن 10 دنانير تضاف الى مالها فيكون 90.

ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن 500 / 22 دينار يضاف الى ما بقي لديه.

فيكون 500 / 92.

أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح 500 / 67.

فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور 500 / 92 دينارا ويصبح مالها 500 / 67 دينارا.

أما على العكس فيتفاوت كثيرا، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن 20 دينارا يضاف الى ماله فيكون مائة 100 دينار.