الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص216
ورد بأنا نقطع النظر عما فرض اولا [ 1 ] ونجعل الاول كأنه المتأخر حياة، بخلاف ما إذا ورثنا الاول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه [ 2 ] فإنه يلزم فرض موت الاول وحياته في حالة واحدة.
وفيه تكلف [ 3 ].
والمعتمد النص: روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) ” في أخوين ماتا، لاحدهما مئة الف درهم، والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا، قال: المال لورثة الذي ليس له شئ ” [ 4 ].
وعن علي (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا اهل بيت مال قال: ” يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما
(1) أي لما كان المال الموروث يختلف في الفرضين كان ذلك مخلصا من هذا التناقض في الاعتبار والفرض، فانا فرضنا موت عمرو حتى يرث منه زيد الدنانير ثم قطعنا النظر عن هذا.
حيث كان هذا الفرض بالنسبة الى الدنانير التي كان يملكها عمرو.
ففرضنا ثانيا موت زيد وحياة عمرو حتى يرث منه الدراهم.
فهذا الفرض الثاني كان مع قطع النظر عن الفرض الاول.
نظرا الى اختلاف المنظور إليه حيث النظر في الاول الى الدنانير، وفي الثاني الى الدراهم.
(2) وهي نفس الدنانير مثلا.
” فتارة ” يفرض موت صاحب الدنانير حتى تنتقل عنه، ” واخرى ” يفرض حياته حتى تنتقل إليه.
(3) يعني في الفرق بين الصورتين – وهما: ” صورة ” فرض الموت والحياة بالنسبة الى شئ واحد.
و ” صورة ” فرضهما الى شيئين – تكلف ظاهر لانه لا محالة مستلزم للموت والحياة في ظرف واحد، في كلتا الصورتين إلا أن المعتمد هو النص الوارد في المسألة.
وليس هذا الوجه العقلي بمستدها.
اذن لا مجال للنقض والابرام فيما استدل له من الوجه العقلي.
(4) هذا هو النص الذي ورد في هذه المسألة راجع الوسائل الجزء 17 ص 590 الحديث 3.