پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص215

بعد الموت [ 1 ]، لان التوريث منه [ 2 ] يقتضي فرض موته [ 3 ] فلو ورث [ 4 ] ما انتقل عنه [ 5 ] لكان حيا بعد انتقال المال عنه [ 6 ].

وهو ممتنع عادة [ 7 ].

وأورد مثله في ارث الاول [ 8 ] من الثاني

= فإذا ورث عمرو أيضا هذه الدنانير المنتقلة الى زيد لكان أيضا بمقتضى فرض حياته بعد موت زيد بالاضافة الى مال واحد وهي الدنانير المفروضة كونها أولا مال عمرو فيقتضي كونه حيا وميتا في ظرف واحد، وبالنسبة الى أمر واحد.

وهذا على خلاف ما إذا فرضنا حياة زيد بعد موت عمرو حتى يرث منه الدنانير.

ثم فرضنا حياة عمرو بعد موت زيد حتى يرث منه الدراهم.

فان المضاف إليه قد اختلف، وهو مخلص من التناقض.

(1) أي بالنسبة الى شئ واحد.

أما لو اختلف المضاف إليه لم يضر بعد ما كان الفرض اعتباريا.

أما نفس هذا الاعتبار بالنسبة الى شئ واحد فمحال عادة أي لا يستسيغه العقل، ولا يمكنه اعتباره.

(2) أي ارث زيد من عمرو مثلا الدنانير.

(3) أي موت عمرو في ظرف حياة زيد.

(4) أي عمرو.

(5) وهي الدنانير التي انتقلت من عمرو الى زيد، (6) لان الانتقال عنه يقتضي كونه ميتا، ثم الانتقال إليه من زيد يقتضي كونه حيا بعد ما كان قد انتقل عنه.

(7) حتى في الاعتبار والفرض.

(8) اي المفروض موته اولا كيف يرث من الثاني؟ فهذا يقتضي كونه يحا بعد موت الثاني.

وقد فرض كونه ميتا قبل موت الثاني وفي ظرف حياته.