الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص214
والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب [ 1 ]، أو سبب) [ 2 ] يوجبان التوارث (وكان بينهم مال) ليتحقق به الارث ولو من احد الطرفين (واشتبه المتقدم) منهم (والمتأخر) فلو علم اقتران الموت فلا ارث، أو علم المتقدم [ 3 ] من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس (وكان بينهم توارث) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره.
فلو انتفىكما لو غرق اخوان ولكل واحد منهما ولد، أو لاحدهما فلا توارث بينهما، ثم ان كان لاحدهما مال، دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه الى وارثه الحي [ 4 ]، ولا شئ لورثة ذي المال.
(ولا يرث الثاني) المفروض موته ثانيا (مما ورث منه الاول) [ 5 ] للنص [ 6 ]، واستلزامه التسلسل [ 7 ]، والمحال عادة [ 8 ].
وهو فرض الحياة
(1) كما إذا كان أحدهما أبا، والآخر ابنه، أو كانا أخوين ولا وارث لهما من الطبقة الاولى.
(2) كما في ضمان الجريرة إذا أوقعاه من الطرفين، وكما في الزوجين.
(3) موته.
(4) من الطبقة التي بعد هذه الطبقة التي ذهبت مع الميت.
(5) يعني لو فرض ارث زيد من عمرو خمسين دينارا، ثم ارث عمرو من زيد مائة درهم.
فلا يرث زيد من عمرو شيئا من هذه الدراهم التي ورثها عمرو منه، وكذا العكس.
(6) الوسائل ج 17 ص 592 الحديث رقم 33045.
(7) لانه لو ورث زيد من عمرو دنانير.
ثم ورث عمرو من زيد نفس هذه الدنانير باعتبار فرض موته بعده تارة.
وقبله أخرى، فيستلزم أن يرث زيد ثانية هذه الدنانير من عمرو، ثم عمرو من زيد، ثم بالعكس.
وهكذا الى ما لا يقف عند حد (8) لان ارث زيد من عمرو دنانير كان بمقتضى فرض حياته بعد موت عمرو =