پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص213

مطلقا [ 1 ] (وفيه [ 2 ] قول شاذ) للشيخ في النهاية، وابن البراج (إنه) اي المتبرى من نسبه (ترثه عصبة امه، دون ابيه لو تبرأ ابوه من نسبه) استنادا الى رواية [ 3 ] ابي بصير عن احدهما (عليهما السلام)، قال: ” سألته عن المخلوع [ 4 ] يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لاقرب الناس إليه “.

ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [ 5 ]، لان اباه اقرب الناس إليه من عصبة امه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في ” المسائل الحائرية “.

(الثامنة – في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

إعلم ان من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وان قل [ 6 ]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق، والاقتران فلا ارث، سواء كان الموت حتف الانف [ 7 ] ام بسبب، الا ان يكون السبب الغرق، أو الهدم على الاشهر.وفيهما (يتوارث الغرقى،= عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ.

(1) سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.

(2) أي في المتبرأ منه.

(3) الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.

(4) وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.

(5) وهو ارث الام ومن ينتسب إليها، لان الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: ” ان ارثه لاقرب الناس إليه “.

وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الامر بالعكس اي يمنع الاخوة والعصبة من الارث، لانهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.

(6) أي قلت مدة الحياة.

(7) المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض.في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي