پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص211

في باقي احكامه [ 1 ].

(الرابعة – دية الجنين) وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جان فأسقطه، فديته (يرثها ابواه ومن يتقرب بهما) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات ابوه قبله وامه معه (أو) من يتقرب (بالاب بالنسب) كالاخوة (والسبب) كمعتق الاب، ويفهم من تخصيص الارث بالمتقرب بالاب عدم ارث المتقرب بالام مطلقا [ 2 ].

وقد تقدم الخلاف فيه [ 3 ]، وتوقف المصنف في الحكم [ 4 ].

(الخامسة – ولد الملاعنة ترثه امه) دون ابيه،

لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه (و) كذا يرثه (ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الارث [ 5 ] من ان الاب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان، وعدم [ 6 ] ارثه الولد، وبالعكس [ 7 ]، الا أن يكذب الاب نفسه [ 8 ].

اما حكم ارث امه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به.ويمكن ان

(1) في الخامس من موانع الارث ص 46 – 47 – 48.

(2) سواء الاخوة وغيرهم.

(3) أي في ارث المتقرب بالام للدية.وقد تقدم عند ذكر الثاني من موانع الارث في ص 36.

(4) أي توقف المصنف هناك حيث ذكر أن في المسألة قولين ولم يزد شيئا أما هنا فقد حكم بالجزم بأنه لا يرث الدية وى المتقرب بالابوين، أو المتقرب بالاب (5) عند ذكر الرابع من موانع الارث في ص 45.

(6) أي من عدم ارث الاب من الولد.

(7) وهو عدم ارث الولد من الاب.

(8) ففي هذه الصورة يرث الولد من الاب، دون العكس.