الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص208
من [ 1 ] الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [ 2 ] الى أن يتطهر الآخر، ولو امكن الآخر اجبار الممتنع، أو تولي طهارته ففي الاجزاء نظر: من الشك المذكور [ 3 ] المقتضي لعدم الاجزاء [ 4 ].
وكذا القول لو امتنع من الصلاة [ 5 ].
والاقوى ان لكل واحد حكم نفسه في ذلك [ 6 ] وكذا القول في الغسل والتيمم، والصوم.
اما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والانوثة [ 7 ] اما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر.
ويقوى توقفه [ 8 ] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان انثى اشكال [ 9 ] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى احدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من ايلام
(1) دليل لبطلان صلاة الآخر.
(2) أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
(3) أي الشك في ارتفاع حدثه.
وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع امكانه منه.
(4) بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
(5) فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه.
؟ (6) فعلى كل منهما طهارته وصلاته.
سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
(7) فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
(8) أي نوقف العقد على رضاهما معا.
(9) يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين انثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر.
فهل يجوز للزوج أن ينكح الاخرى التى لم ترض.