الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص207
وعلى التقديرين [ 1 ] يرثان ارث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما انثى واحدة، أو انثيين، أو ذكرا واحدا، أو ذكرين.
ولو لم يكن له فرج، أو كانا معا حكم لهما بما سبق [ 2 ].
هذا من جهة الارث.
ومثله [ 3 ] الشهادة، والحجب [ 4 ]، لو كان اخا.
اما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [ 5 ]، فيجب عليه [ 6 ] غسل أعضائه [ 7 ] كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين [ 8 ]، ولو لم يتوضأ احدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر.
(1) وهما: انتباه الآخر.
وعدم الانتباه.
(2) من تشخيص الذكورية والانوثية بالوسائل المتقدمة من كيفية البول شروعا وانقطاعا وغير ذلك.
غير أنه لو ظهر ذكرا فهو يرث ارث ذكرين، وإن ظهرت انثى فترث سهم انثيين، وان بقي مشكلا فيرث ارث خنثيين مشكلين.
(3) أي ومثل الارث: الشهادة، فان كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فهما شاهدان إذا شهدا وإلا فهو شاهد واحد، (4) أي ومثل الارث: الحجب.
فان كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فيحجبان أم الميت عما زاد على السدس.
وأما إذا كان واحدا فلا يحجب إذا كان وحده.
(5) سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الارث والشهادة والحجب أم لا.
(6) أي على هذا المولود ذي الرأسين والبدنين.
(7) أي وجهيه وأيديه الاربعة.
(8) لاشتراك الرجلين بينهما.