پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص206

ويورث على ما تخرج [ 1 ].

والظاهر أن الدعاء مستحب، لخلو باقي الاخبار منه [ 2 ]، وكذا نظائره [ 3 ] مما فيه القرعة.

وفي مرسلة [ 4 ] عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى [ 5 ] بوله عند خروجه عن مباله [ 6 ] فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو انثى ” وعمل بها ابن الجنيد والاول [ 7 ] مع شهرته اصح سندا وأوضحه.

(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء فسكون القاف: معقد الازار عند الخصر (واحد)، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا ام غيره، لان الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده، ليترتب عليه الارث.

وحكمه: ان، (يورث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبه احدهما فانتبه الآخر فواحد.

وإلا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [ 8 ]

(1) ان خرج اسم ” عبد الله ” فهو ذكر وإن خرج اسم ” أمة الله ” فهو انثى.

(2) أي لخلو بقية الاخبار عن قيد الدعاء المزبور.

راجع الوسائل ج 17 ص 579 – 580 – 581.

(3) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا – وهي مسألة الخنثى المشكل – فكل مورد وردت فيه القرعة فان الدعاء مستحب فيه.

(4) المصدر السابق ص 581 الحديث 5.

(5) أي طرحه بعيدا عن مجلسه.

(6) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول.

(7) وهو التوريث بالقرعة.

(8) نفس المصدر ص 582.

الحديث 1.