الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص206
ويورث على ما تخرج [ 1 ].
والظاهر أن الدعاء مستحب، لخلو باقي الاخبار منه [ 2 ]، وكذا نظائره [ 3 ] مما فيه القرعة.
وفي مرسلة [ 4 ] عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى [ 5 ] بوله عند خروجه عن مباله [ 6 ] فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو انثى ” وعمل بها ابن الجنيد والاول [ 7 ] مع شهرته اصح سندا وأوضحه.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء فسكون القاف: معقد الازار عند الخصر (واحد)، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا ام غيره، لان الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده، ليترتب عليه الارث.
وحكمه: ان، (يورث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبه احدهما فانتبه الآخر فواحد.
وإلا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [ 8 ]
(1) ان خرج اسم ” عبد الله ” فهو ذكر وإن خرج اسم ” أمة الله ” فهو انثى.
(2) أي لخلو بقية الاخبار عن قيد الدعاء المزبور.
راجع الوسائل ج 17 ص 579 – 580 – 581.
(3) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا – وهي مسألة الخنثى المشكل – فكل مورد وردت فيه القرعة فان الدعاء مستحب فيه.
(4) المصدر السابق ص 581 الحديث 5.
(5) أي طرحه بعيدا عن مجلسه.
(6) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول.
(7) وهو التوريث بالقرعة.
(8) نفس المصدر ص 582.
الحديث 1.