پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص205

ثلاث مرات [ 1 ] إن كان زوجا، وسبع مرات [ 2 ] إن كان زوجة.

وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.

(الثانية – من ليس له فرج) الذكر ولا الانثى، إما بأن تخرج الفضلة من دبره، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بان يتقيأ ما يأكله، أو بان يكون له لحمة رابية [ 3 ] يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله (يورث بالقرعة) على الاشهر.

وعليه شواهد من الاخبار.

منها صحيحة الفضيل بن يسار [ 4 ] عن الصادق (عليه السلام): ” يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم امة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل: ” اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ” ثم يجيل [ 5 ] السهام

= والخلاصة أنه في صورة إجتماع أحد الزوجين مع مسألة الخنثى تضرب مخرج نصيب أحد الزوجين: ” 4 أو 8 ” في الفريضة، فتخرج نصيبه، وبعد ذلك انت مخير بين أمرين: إما أن تقسم الباقي على – ثلاثة على تقدير كونه زوجا – أو سبعة – – على تقدير كونها زوجة – فيرجع المبلغ الى مقداره الاول أو تضرب نصيب كل واحد من هؤلاء في ثلاثة، أو سبعة.

والنتيجة على التقديرين واحدة.

(1) أي يضرب في ثلاثة فيرتفع ثلاث درجات على ما كان له بدون وجود الزوج.

(2) أي يضرب في سبعة.

(3) أي مرتفعة.

وهي لحمه زائدة تظهر في البدن شبه الغدة.

(4) الوسائل الجزء 17 ص 580 البابا 4 – الحديث 2.

(5) أي يخلط السهام بعضها مع بعض.