پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص203

وللخنثى ستة وثمانون [ 1 ].

فقد سقط من سهام احد الابوين نصف الرد [ 2 ]، لان المردود على تقدير انوثيتها ستة وهي فاضلة [ 3 ] على تقدير الذكورية.

ولو اجتمع معه في احد الفروض [ 4 ] احد الزوجين ضربت مخرج

(1) لان له على تقدير انوثيته خمسي المال، وذلك من 180 يساوي 72 = ” 5 / 180

2 ” وله على تقدير ذكوريته عشرة من ثمانية عشر.

وذلك من 180 يساوي 100 = ” 18 / 180

10 “.

ومجموع ماله في المسألتين يساوي 172 فنصفه 86 = 100 ++ 72 / 2 (2) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الابوين فوق سدسه إذا كان الخنثى انثى حقيقة، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا.

ففي المثال الاخير لو فرض الخنثى انثى كان يرد على الاب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين.

وأما على تقدير ذكوريته فللاب ثلاثون بلا زيادة.

فالستة ساقطة على ذلك التقدير.

ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما.

اي صار بمقدار ثلاثة.

فللاب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا 30.

وله على تقدير كونه انثى 36.

أما بعد كون الولد مشتبها فللاب 33 = 30 بالفريضة.

و 3 بالرد.

(3) اي ساقطة يرثها الاب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا.

(4) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص 199 و 200 و 201.