الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص202
مسألة الانوثية في ” ثمانية عشر “: مسألة الذكورية لتباينهما [ 1 ] تبلغ ” تسعين ” ثم تضربها [ 2 ] في الاثنين [ 3 ] تبلغ ” مائة وثمانين ” [ 4 ]، لاحد الابوين ثلاثة وثلاثون، لان له ستة وثلاثين تارة، وثلاثين اخرى فله نصفهما [ 5 ]، وللانثى احد وستون [ 6 ]،
= لا تقبل القسمة إلى ثلاثة.
فيجب ضرب ” 3 ” في أصل الفريضة ” 6 ” تحصل ” 18 ” سدسها ” 6 / 18 = 3 ” للاب.
والباقي ” 15 “.
ثلثها 3 / 15 = 5 للبنت، وثلثاها 3 / 15
2 = 10 للذكر.
فالمسألة على تقدير ذكورية الخنثى ” ثمانية عشر “.
(1) لان الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان.
ويجب ضرب أحديهما في الاخرى = ” 5
18 = 90 “.
(2) أي التسعين.
(3) قاعدة الخناثي.
(4) 90
2 = 180.
(5) وذلك لانا إذا فرضنا الخنثى انثى كانت المسألة من خمسة.
وكانت للاولاد أربعة أخماس وهي من ” 180 ” يساوي 144، وللاب خمس واحد وهو يساوي 36.
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر، وكان للاب سدسهاوهو من 180 يساوي 30.
ونصف مجموع ما للاب في المسألتين يساوى 33 = ” 36 ++ 30 / 2 = 33 ” (6) لان لها على تقدير انوثية الخنثى خمسي المال وذلك من 180 يساوى ” 5 / 180
2 = ” 72.
ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من 180 يساوى ” 18 / 180
5 = ” 50 ومجموع مالها في المسألتين يساوى 122، ونصفها ” 61 “.