الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص201
ثم المرتفع في الاثنين [ 1 ] يبلغ ستين.
فللابوين اثنان وعشرون [ 2 ]، وللخنثى ثمانية وثلاثون [ 3 ].
ولو اجتمع مع خنثى وانثى احد الابوين [ 4 ] ضربت ” خمسة “:
(1) مراعاة لقاعدة الخناثي.
(2) لان لهما على تقدير ذكورية الخنثى سدسي المال، وذلك من الستين يساوي ” عشرين ” = ” 6 / 60
2 = 20 “.
ولهما على تقدير انوثية الخنثى خمسا المال، وذلك سن الستين يساوي ” أربعة وعشرين ” = ” 5 / 60
2 = 24 “.
ومجموع ما حصل لهما في المسألتين يساوي أربعة وأربعين = ” 20 ++ 24 = 44 ” فنصفها اثنان وعشرون = ” 2 / 44 = 22 “.
(3) لان له على تقدير ذكوريته أربعين من الستين.
وله على تقدير انوثيته ستة وثلاثون = ثلاثة أخماس المال.
ثلاثون بالفريضة، وستة بالرد.
كما سلف.
ومجموع ما حصل له في المسألتين يساوي ستة وسبعين = ” 40 ++ 36 = 76 ” فنصفها ثمانية وثلاثون = ” 2 / 76 = 38 “.
إذن يكون للخنثى ” 38 “، وللابوين ” 22 “.
والمجموع ستون.
(4) أي اجتمع خنثى وانثى وأب مثلا.
فإذا فرضنا الخنثى انثى أيضا، كانت المسألة من خمسة، لانه قد اجتمع انثيان ولهما الثلثان بالفرض، ولاحد الابوين السدس.
والباقي سدس واحد يرد عليهم حسب السهام أخماسا، وحيث كانت سهام البنات أربعة أسداس وسهم الاب سدس واحد.
وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك أيضا، كان المال قد انقسم الى خمسة للبنات 5 / 4، وللاب 5 / 1.
فالمسألة على تقدير انوثية الخنثى ” خسمة ” وإذا فرضناه ذكرا فالفريضة ابتداء ستة: سهم واحد للاب.
وخمسة أسهم للاولاد.
وبما انه يجب تقسيم ذلك الى ثلاثة ليرث الذكر ضعف الانثى.
والخمسة =