الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص200
فتضرب ثلاثة [ 1 ] في اربعة ثم المجتمع [ 2 ] في اثنين [ 3 ] يبلغ اربعة وعشرين.
فلاحد الابوين خمسة، وللخنثى تسع عشر [ 4 ].
ولو اجتمع معه [ 5 ] الابوان ففريضة الذكورية ستة [ 6 ]، وفريضة الانوثية خمسة [ 7 ].
وهما متباينان [ 8 ] فتضرب احديهما في الاخرى [ 9 ]،
(1) نصف الستة.
(2) وهي اثنا عشر = 3
4 = 12.
(3) قاعدة مسألة الخناثي = 12
2 = 24.
(4) هذه هي نتيجة المسألة.
وذلك لانا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون وللاب أربعة: سدس المال.
وإذا فرضناها انثى فلها ثمانية عشر: ثلاثة أرباع المال وللاب ستة: ربع المال.
فمجموع ما للاب في الفرضين عشرة = ” 4 ++ 6 = 10 ” فنصفها خمسة = ” 2 / 10 = 5 “.
ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = ” 20 ++ 18 = 38 “.
فنصفها تسعة عشر = ” 2 / 38 = 19 “.
(5) أي مع الخنثى.
(6) للابوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ.
فيجب توزيع المال حسب فريضة الابوين = لكل واحد منهما السدس.
فالفريضة اذن من ستة.
سهم للاب.
وسهم للام.
والباقي وهي أربعة للولد.
(7) لان للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس، وللابوين السدسان.
فهذه خمسة أسداس.
والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا.
فالنتيجة أن يكون للبنت ثلاثة أخماس المال، وللابوين خمساه.
فالمسألة من خمسة.
(8) أي الستة: مسألة الذكورية، والخمسة: مسألة الانوثية.
(9) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = ” 6
5 = 30 “.