پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص199

كما قررناه.

فعلى هذا لو كان مع الخنثى احد الابوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة [ 1 ]، وعلى تقدير الانوثية اربعة [ 2 ].

وهما متوافقان بالنصف [ 3 ]

(1) لان الخنثى المفروض ذكرا لا فريضة له حينئذ، بل للاب السدس، فالفريضة من ستة، للاب سهم، والباقي للولد.

(2) لان للخنثى المفروضة أنثى نصف المال، وللاب السدس فالفريضة من ستة ابتداء.

ثلاثة أسهم للبنت وسهم للاب.

والهمان الباقيان يجب ردهما الى البنت والاب، حسب السهام الاربعة.

فتضرب الاربعة في الستة: أصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون = 4

6 = 24.

فللبنت نصفها بالفرض = 2 / 24 = 12، وللاب سدسها بالفرض = 6 / 24 = 4 والباقي وهي ثمانية يجب ردها اليهما.

ثلاثة ارباعها = 6 الى البنت.

وربعها = 2 الى الاب.

فمجموع ما حصل للبنت 12 ++ 6 = 18.

أي ثلاثة أرباع أصل المال.

ومجموع ما حصل للاب 4 ++ 2 = 6.

أي ربع أصل المال.

إذن انقسم أصل المال بين البنت والاب أرباعا.

ثلاثة للبنت.

وواحدة للاب ولذلك قال الشارح: فالمسألة على تقدير انوثية الخنثى أربعة.

(3) لما كانت المسألة على تقدير ذكورية الخنثى ستة.

وعلى تقدير الانوثية أربعة.

فيجب ضرب احدى المسألتين في الاخرى ثم الحاصل في اثنين كما سبق، ولذلك يجب ملاحظة النسبة العددية بين عددي المسألتين.

والنسبة هنا هي التوافق بالنصف، أي إن العدد الثالث الذي يعد الاربعة والستة هو العدد إثنان.

وهو مخرج النصف.

إذن يجب ضرب نصف أحد العددين في نفس الآخر.

فنضرب نصف ” 6 ” وهو: ” 3 ” في ” 4 ” = 12.