الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص198
ونصفهما [ 1 ] ثلاثة عشر.
والباقي [ 2 ] بين الذكر والانثى اثلاثا.
(والضابط) في مسألة الخنثى (أنك تعمل المسألة تارة انوثية) اي تفرضه [ 3 ] انثى (وتارة ذكورية وتعطي كل وارث) منه [ 4 ] وممن اجتمع معه (نصف ما اجتمع له في المسألتين) [ 5 ] مضافا الى ضرب المرتفع في اثنين
= وللانثى الحقيقية سهم واحد ايضا: عشرة.
(1) اي ونصف الستة عشر التي كانت سهم الخنثى على تقدير ذكوريته.
ونصف العشرة التي كانت سهمه على تقدير انوثيته.
فمجموع النصفين: 13 = 10 ++ 16 / 2.
(2) وهي سبعة وعشرون.
منها للانثى الحقيقية ثلثها = 3 / 27 = 9.
وللذكر ثلثاها = 3 / 27
2 = 18.
(3) أي الخنثى.
(4) ” من ” بيان لكل وارث.
والضمير عايد الى الخنثى.
(5) ففي مفروض المثال الاخير حيث كان للانثى الحقيقية – على فرض انوثية الخنثى – عشرة، وللذكر عشرون، وللخنثى أيضا عشرة.
وكان للانثى الحقيقية – على فرض ذكورية الخنثى – ثمانية، وللذكر ستة عشر وللخنثى أيضا ستة عشر.
فمجموع ما للانثى في المسألتين = 8 ++ 10 = 18.
ونصفها = 2 / 18 = 9.
وهي حصتها.
ومجموع ما للذكر في المسألتين = 16 ++ 20 = 36.
ونصفها = 2 / 36 = 18.
وهي حصته.
ومجموع ما للخنثى في المسألتين = 10 ++ 16 = 26.
ونصفها = 2 / 26 ++ 13.
وهي حصته.