پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص198

ونصفهما [ 1 ] ثلاثة عشر.

والباقي [ 2 ] بين الذكر والانثى اثلاثا.

(والضابط) في مسألة الخنثى (أنك تعمل المسألة تارة انوثية) اي تفرضه [ 3 ] انثى (وتارة ذكورية وتعطي كل وارث) منه [ 4 ] وممن اجتمع معه (نصف ما اجتمع له في المسألتين) [ 5 ] مضافا الى ضرب المرتفع في اثنين

= وللانثى الحقيقية سهم واحد ايضا: عشرة.

(1) اي ونصف الستة عشر التي كانت سهم الخنثى على تقدير ذكوريته.

ونصف العشرة التي كانت سهمه على تقدير انوثيته.

فمجموع النصفين: 13 = 10 ++ 16 / 2.

(2) وهي سبعة وعشرون.

منها للانثى الحقيقية ثلثها = 3 / 27 = 9.

وللذكر ثلثاها = 3 / 27

2 = 18.

(3) أي الخنثى.

(4) ” من ” بيان لكل وارث.

والضمير عايد الى الخنثى.

(5) ففي مفروض المثال الاخير حيث كان للانثى الحقيقية – على فرض انوثية الخنثى – عشرة، وللذكر عشرون، وللخنثى أيضا عشرة.

وكان للانثى الحقيقية – على فرض ذكورية الخنثى – ثمانية، وللذكر ستة عشر وللخنثى أيضا ستة عشر.

فمجموع ما للانثى في المسألتين = 8 ++ 10 = 18.

ونصفها = 2 / 18 = 9.

وهي حصتها.

ومجموع ما للذكر في المسألتين = 16 ++ 20 = 36.

ونصفها = 2 / 36 = 18.

وهي حصته.

ومجموع ما للخنثى في المسألتين = 10 ++ 16 = 26.

ونصفها = 2 / 26 ++ 13.

وهي حصته.