پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص197

(ومعهما) معا [ 1 ] (ثلاثة عشر من اربعين سهما)، لان الفريضة على تقدير الانوثية من اربعة [ 2 ]، وعلى تقدير الذكورية من خمسة [ 3 ]، ومضروب احديهما في الاخرى عشرون [ 4 ]، ومضروب المرتفع في اثنين [ 5 ] اربعون [ 6 ].

فله على تقدير فرضه ذكرا ” ستة عشر ” [ 7 ]، وعلى تقديره أثني ” عشرة ” [ 8 ].

= ذلك سبعة: ” 14 تقسيم 2 = 7 “.

(1) أي لو كان الخنثى مع ذكر وانثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.

(2) لان للخنثى المفروض انثى سهما، وللانثى الحقيقة – ايضا – سهما، وللذكر سهمين.

فهذه أربعة أسهم.

(3) لان للخنثى المفروض ذكرا سهمين.

وللذكر الحقيقي ايضا سهمين.

وللانثى الحقيقية سهما.

فهذه خمسة أسهم.

(4) مضروب مسألة الذكورية وهي ” خمسة ” في مسألة الانوثية وهي ” اربعة ” يصبح عشرين: 4

5 = 20.

(5) الذي هو قانون مسألة الخناثي.

(6) 20

2 = 40.

(7) اي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من اربعين، لان الاربعين يقسم على خمسة اسهم.

كل سهم ثمانية.

فللذكر الحقيقي سهمان: 16، وللخنثى المفروض ذكرا ايضا سهمان: 16.

وللانثى ثمانية: 8.

والمجموع اربعون: 16 ++ 16 ++ 8 = 40.

(8) اي وعلى تقدير انوثية الخنثى – في صورة اجتماع الذكر والانثى معه – يكون له عشرة: 10، لان الاربعين يقسم الى اربعة اسهم كل سهم عشرة: 10.

فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض انثى سهم واحد: عشرة، =