پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص196

اربعة [ 1 ] فله نصفهما: خمسة [ 2 ] والباقي للذكر.

(ومع الانثى سبعة) [ 3 ] بتقريب ما سبق [ 4 ]، الا أن له [ 5 ] على تقدير الذكورية ثمانية [ 6)، وعلى تقدير الانوثية ستة [ 7 ] ونصفهما سبعة [ 8 ].

(1) لانها انثى – فرضا – ومعها ذكر.

فنصيب الذكر ثمانية.

ونصيب الخنثى حينئذ.

نصف نصيب الذكر وهي اربعة في المثال.

(2) يعنى يجمع بين الستة – التي كانت نصيبها على تقدير الذكورية – والاربعة – التي كانت نصيبها على تقدير الانوثية – فالمجموع عشرة: (6 ++ 4 = 10) فللخنثى نصفها وهي خمسة: (10 تقسيم 2 = 5).

فيعطى للخنثى خمسة من اثني عشر، وهو نصف نصيب الذكر والانثى.

إذ نصف الستة التي كانت نصيب الذكر ثلاثة.

نصف الاربعة التي كانت نصيب الاثنى اثنان فيجمع بين هذين النصيبين.

والباقي – وهي: ” سبعة ” – يعطى للذكر الذي مع الخنثى.

(3) أي وللخنثي المجتمع مع الانثى سبعة من اثني عشر.

(4) وهي القاعدة المطردة من ضرب ” 2 “: مسألة الذكورية في ” 3 “: مسألة الانوثية = 6 ثم الحاصل في 2: مسألة الخناثي ” 6

2 = 12 “.

(5) أي للخنثى مع فرض ذكوريته.

(6) لانه قد فرض ذكرا فله ضعف ما للانثى التي معها.

فيكون له على هذا التقدير ثمانية من اثني عشر.

وللانثى التي معه أربعة منها.

(7) لانه قد فرض انثى، فالمال بينه وبين الانثى التي معه نصفان: كل واحدة ستة من اثني عشر.

(8) لان مجموع الثمانية – التي كانت للخنثى على تقدير ذكوريته – والستة – التي كانت له على تقدير انوثيته – اربعة عشر: ” 8 ++ 6 = 14 ” فله نصف =