پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص195

(فله مع الذكر خمسة من إثني عشر).

لان الفريضة [ 1 ] على تقديرذكوريته من اثنين [ 2 ] وعلى تقدير الانوثية من ثلاثة [ 3 ] وهما [ 4 ] متباينان فيضرب احديهما في الاخرى، ثم يضرب المرتفع [ 5 ] في اثنين – وهو [ 6 ] قاعدة مطردة في مسألة الخناثي، للافتقار الى تنصيف كل نصيب [ 7 ] وذلك [ 8 ] اثنا عشر، له منها على تقدير الذكورية ستة [ 9 ]، وعلى تقدير الانوثية

(1) وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى انوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين.

فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى.

(2) اي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران.

فالمال بينهما نصفان، لان الفريضة من اثنين.

(3) لانا إذا فرضنا الخنثى انثى فله سهم.

وللذكر الذي معه سهمان.

فالفريضة تكون من ثلاثة.

(4) اي الاثنان مع الثلاثة.

(5) اي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (6

2 = 12).

وهذا الضرب انما هو لاجل مراعاة مسألة الخناثى.

وحاصل المسألة هكذا: ” مسألة الذكورية ” في ” مسألة الانوثية ” في ” مسألة الخناثى “: ” الفريضة ” 2

2 = 12 (6) اي ضرب الحاصل في اثنين دائما انما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى (7) لانه تقع الحاجة في نهاية الامر الى تنصيف كل نصيب.

فالضرب في ” 2 ” مقدمية لذلك.

(8) اشارة الى ضرب المرتفع في اثنين.

(9) اي للخنثى – من الفريضة – ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال ” 12 ” بينهما بالسوية: لكل: ” 6 “.