الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص193
في عدد الاضلاع.
وانحصار [ 1 ] امره بالذكورة والانوثه، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة، لمفهوم الحصر في قوله تعالى: ” يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ” [ 2 ].
وفي الرواية ضعف (3).
وفي الحصر منع [ 4 ] وجاز خروجه [ 5 ] مخرج الاغلب.
وقيل: يورث بالقرعة، لانها لكل امر مشتبه.
= ففعلوا ثم خرجوا فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا ” أنتهى موضع الحاجة من الرواية.
فالرواية تخالف القول بكون جانب الايمن تسع، وجانب الايسر ثمان.
إذ هي تصرح بكون جانب الايين اثني عشر، وجانب الايسر أحد عشر.
لكن لما كان الملاك واحدا لا يضر هذا الاختلاف.
والملاك هو نقصان اضلاع الرجل عن اضلاع المرأة.
(1) معطوف على قول الشارح: ” ما روى.
” أي مستند القول المذكور – وهو عد الاضلاع – امران: ” أحدهما “: الرواية المذكورة.
” ثانيهما “: كون امر الخنثى منحصرا بين الذكر والانثى.
إذ لا ثالث لهما بعد حصر القرآن الكريم الانسان في الذكر والانثى بقوله عز من قائل: ” يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور “.
(2) الشورى: لآية 49.
(3) من حيث السند.
وهذا رد من ” الشارح ” رحمه الله على هذا القول (4) يعني: نمنع أن الآية تكون بصدد حصر طبيعة الانسان بين الذكر والانثى بل هي ناظرة الى الاغلب.
(5) أي الحصر في الآية.